منتدى قرية البوابية

نرحب بك زائزنا الكريم
يرجى تسجيل العضوية
مع تحيات إدارة منتدى البوابية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قرية البوابية

نرحب بك زائزنا الكريم
يرجى تسجيل العضوية
مع تحيات إدارة منتدى البوابية

منتدى قرية البوابية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    لا للتدخين في حلب

    avatar
    فستق حلبي


    عدد المساهمات : 41
    تاريخ التسجيل : 20/03/2010

    لا للتدخين في حلب Empty لا للتدخين في حلب

    مُساهمة  فستق حلبي 25/3/2010, 03:22

    طلب المهندس علي أحمد منصورة محافظ حلب منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة، وذلك في تعميم أرسله إلى المؤسسات والشركات والمديريات الحكومية والبلديات ، استعداداً لتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 6 / 10 / 2009 الخاص بمنع التدخين.

    ويشمل التعميم الذي تم إرساله كلا من "المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى، الجامعات الحكومية والخاصة والمنشآت التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني، المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة".

    إضافة إلى "الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد، دور العبادة وما يتبعها، الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة ومايتبعها، وسائل النقل العامة، أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز، المصاعد الكهربائية".

    وأيضا "المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى، المحال العامة المغلقة وأية أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء".


    وألزم التعميم أصحاب المحال العامة أو مستثمريها وأصحاب الفنادق أو مستثمريها بتحديد مساحات أو غرف مخصصة للمدخنين وبأدوار خاصة للمدخنين والالتزام بوضع شارات تبين منع التدخين بغير هذه المساحة أو الغرف المحددة، وذلك قبل نهاية شهر آذار الجاري.

    كما حدد عقوبة العاملين في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50.

    أما من يخالف المادة 2 من المرسوم التشريعي فيعاقب بغرامة مالية قدرها 2000 ليرة سورية لغير العاملين في الدولة ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.‏

    cheers

      الوقت/التاريخ الآن هو 20/5/2024, 04:17