طلب المهندس علي أحمد منصورة محافظ حلب منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة، وذلك في تعميم أرسله إلى المؤسسات والشركات والمديريات الحكومية والبلديات ، استعداداً لتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 6 / 10 / 2009 الخاص بمنع التدخين.
ويشمل التعميم الذي تم إرساله كلا من "المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى، الجامعات الحكومية والخاصة والمنشآت التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني، المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة".
إضافة إلى "الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد، دور العبادة وما يتبعها، الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة ومايتبعها، وسائل النقل العامة، أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز، المصاعد الكهربائية".
وأيضا "المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى، المحال العامة المغلقة وأية أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء".
وألزم التعميم أصحاب المحال العامة أو مستثمريها وأصحاب الفنادق أو مستثمريها بتحديد مساحات أو غرف مخصصة للمدخنين وبأدوار خاصة للمدخنين والالتزام بوضع شارات تبين منع التدخين بغير هذه المساحة أو الغرف المحددة، وذلك قبل نهاية شهر آذار الجاري.
كما حدد عقوبة العاملين في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50.
أما من يخالف المادة 2 من المرسوم التشريعي فيعاقب بغرامة مالية قدرها 2000 ليرة سورية لغير العاملين في الدولة ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.
ويشمل التعميم الذي تم إرساله كلا من "المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى، الجامعات الحكومية والخاصة والمنشآت التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني، المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة".
إضافة إلى "الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد، دور العبادة وما يتبعها، الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة ومايتبعها، وسائل النقل العامة، أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز، المصاعد الكهربائية".
وأيضا "المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى، المحال العامة المغلقة وأية أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء".
وألزم التعميم أصحاب المحال العامة أو مستثمريها وأصحاب الفنادق أو مستثمريها بتحديد مساحات أو غرف مخصصة للمدخنين وبأدوار خاصة للمدخنين والالتزام بوضع شارات تبين منع التدخين بغير هذه المساحة أو الغرف المحددة، وذلك قبل نهاية شهر آذار الجاري.
كما حدد عقوبة العاملين في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50.
أما من يخالف المادة 2 من المرسوم التشريعي فيعاقب بغرامة مالية قدرها 2000 ليرة سورية لغير العاملين في الدولة ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.
7/1/2015, 20:48 من طرف المايسترو
» أمطار غزيرة في قرية البوابية
7/1/2015, 20:44 من طرف المايسترو
» موقع البوابية الجديد
5/12/2011, 19:57 من طرف حسين الجمعة
» الخطوط الأرضية في مقسم البوابية ومقسم تلحدية
4/10/2011, 18:44 من طرف حسين الجمعة
» قصيدة حلبية
8/5/2011, 02:47 من طرف حسين الجمعة
» الافعال الشاذة في اللغة الانكليزية
5/4/2011, 18:01 من طرف حسين الجمعة
» سورية ستبقى حرة أبية
4/4/2011, 19:12 من طرف البرنس
» سورية ستبقى حرة أبية
4/4/2011, 19:11 من طرف البرنس
» الحرش يتعرض لعمليات قطع للأشجار من قبل مجهولين
28/3/2011, 16:27 من طرف حسين الجمعة